الحر العاملي
81
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وحمل على التّحريم والتّقيّة . [ 480 ] وروي : لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه . ويأتي استثناء الخزّ والسّنجاب . 5 - السّمور لما مرّ . [ 481 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن جلود السّمور ، فقال : أيّ شيء هو ذاك الأدبس ؟ فقيل : هو الأسود ، فقال : يصيّد ؟ فقيل : نعم ، يأخذ الدّجاج والحمام ، قال : لا . [ 482 ] وروي : فيه رخصة ، حمل على التّقيّة واللَّبس في غير الصّلاة . 6 - جلود السّباع لما مرّ . [ 483 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا يصلَّي في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرّة ولا في جلود السّباع . [ 484 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الصّلاة في جلود السّباع ، فقال : لا تصلّ فيها . [ 485 ] وقال عليه السّلام : لا يصلَّي في جلود السّباع . [ 486 ] وقال أبو جعفر ( 1 ) عليه السّلام : ما أكل الورق والشّجر فلا بأس بأن يصلَّي فيه ، وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه . 7 - جلود الثّعالب والأرانب وأوبارها لما مرّ . [ 487 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن جلود الثّعالب أيصلَّي فيها ؟ فقال : ما أحبّ أن أصلَّي فيها . وروي : مكروه . وحمل على التّحريم والتّقيّة والضّرورة .
--> [ 480 ] الوسائل 3 : 251 / 6 [ 481 ] الوسائل 3 : 254 / 1 [ 482 ] الوسائل 3 : 255 / 1 [ 483 ] الوسائل 3 : 257 / 4 [ 484 ] الوسائل 3 : 257 / 1 [ 485 ] الوسائل 3 : 257 / 3 [ 486 ] الوسائل 3 : 257 / 2 ( 1 ) الوسائل : موسى بن جعفر عليه السّلام [ 487 ] الوسائل 3 : 258 / 1